ولو أنه في خلال الفاتحة نبه إمامه (بتسبيحة)، أو قال:((آمين)) حين ختم (إمامه) الفاتحة، أو سجد للتلاوة مع الإمام في خلالها لم تنقطع الموالاة بذلك على الصحيح من المذهب.
والفرق بينهما:(أنه) بالتأمين وسجود التلاوة والتسبيح يقصد (به) مراعاة حق الإمام والاقتداء بالمتابعة وغيرها، وهذا مما لا يعترض على الصلاة.
(وأما خلط) الفاتحة بسورة أخرى على جهة العمد فذلك ترك لشرط الفاتحة من غير عذر دعاه إليه، فلا تصح صلاته حتى يأتي بتلاوة الفاتحة على وجهها وشرطها.
مسألة (٣١): إذا أدرك المسبوق ركوع الإمام من الركعة الثانية وقد نسي الإمام (٥٠ - ب) سجدة من الركعة الأولى لم يكن مدركًا لتلك الركعة، (ولو) أدرك ركوع الركعة الثالثة كان مدركًا للركعة.
الفرق بينهما: أن الإمام إذا نسي سجدة عن الركعة (الأولى) فأعمال الركعة