ولو صحت عدالتهما بعد طلوع الشمس يوما لحادي والثلاثيين صلينا صلاة العيد قولاً واحداً.
والفرق بين الصورتين: أن العدالة إذا صحت يوم الثلاث سن فقد ثبت في هذا اليوم أنه يوم لبعيد وذلك قبل القضاء بالاستكمال وإذا تراخت (صحة) عدالتهما إلي طلوع الشمس يوم الحادي والثلاثين فقد دخلنا بحكم (الاستكمال في) وقت (صلاة) العيد قبل ثبوت العدالة، فلا وجه لنقض هذا الحكم فصار كما لو خرجنا يوم الحادي والثلاثين لصلاة العيد فجاء شاهدان وشهد بأنا رأينا الهلال (ليلة الثلاثين) وأن العيد كان بالأمس فلا يلتفت إليهما ولا إلي شهادتهما، لأنا حكمنا بالاستكمال أن هذا (اليوم) يوم عيد.
مسألة (١٨٨): إذا شهد شاهدان بعد غروب الشمس يوم الثلاثين أنا رأينا الهلال ليلة أمس لم يقبل قولهما، وصلنا من الغد صلاة العيد قولاً واحد، ولو شهدا قبل الغروب الشمس (ثم) صحت عدالتهما ما بين