للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة (١٥٧): إذا شك الناس وهم في صلاة الجمعة هل دخلت وقت العصر أو لم يدخل، والباقي عليهم (قليل من الصلاة) فتحللوا وأكملوها مع ذلك الشك حكمنا بصحتها، ولو اعترض الشك (وهم في الركعة الأولى) بطلت الجمعة، فإما أن يكملوها ظهرًا أربعًا، وإما (أن) يستأنفوها.

والفرق بين الحالتين: أنهم إذا شكوا (في آخر الصلاة) فتحللوا قبل أن ينقلب ذلك الشك يقينًا كانوا مستمسكين بيقين الوقت، (واليقين) لا يترك بالشك، كما لو شكوا في خروج الوقت فشرعوا مع الشك لم تنعقد الصلاة، وإن بان (من) بعد أنهم افتتحوها في الوقت. وأما إذا اعترض الشك وهم في أوائل الصلاة فمعلوم أن هذا الشك قبل الفراغ يصير يقينًا في خروج الوقت، وشرط الجمعة وقوع جميعها في الوقت، وشرط الجمعة وقوع جميعها في الوقت، بخلاف سائر الصلوات.

<<  <  ج: ص:  >  >>