طالق مع آخر جزء من أجزاء طهرك, فطعنت في الدم, فقد مر عليها قرء.
مسألة (٥٩٨): الانتقال من الدم إلى الطهر لا يحتسب من أقراء العدة بحال, فأما الانتقال من الطهر إلى الدم, فهو قرء محسوب على قول منصوص في كتاب الرسالة.
والفرق بين الانتقالين: أن استرسال الدم وخروجه من الرحم دلالة ظاهرة تدل على البراءة والبراءة مقصودة في العدة, فإذا طلقها طاهرا فانتقلت إلى الحيض كان الانتقال دلالة على المقصود فجاز أن نحتسبه قرءا.
فأما احتباس الدم واستمساكه, فليس بدليل على البراءة, بل هو من أسباب الريبة والاسترابة, فكيف نحسب هذا الانتقال من جملة الأقراء المشروطة؟
والذي يدل على ما ذكرنا من الفرق: أن الرجل إذا اشترى جارية في آخر