للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بيوم موت المريض، لا بيوم الإعتاق.

والفرق بينهما: أن كل عبد فاز بسهم العتق، فإن عتقه يكون مستندًا إلى التنجيز، ولا يكون عتقًا مستأنفًا يوم الموت، وإذا أعتق يوم التنجيز كان ما زاد في قيمته بعد ذلك زيادة في قمية حر، وكذلك النقصان، فلا وجه لاعتباره يوم موت الموروث، فأما [من بقي رقيقًا، فهو ميراث للورثة، وإنما نعتبر مقدار الميراث يوم موت الموروث.

فأما] إذا أوصى بإعتاق عبد، أو دبر عبدًا/ فجميع القيم يومئذٍ معتبرة بيوم الموت؛ لأن العتق يقع عقيب الموت، كما يقع استحقاق الورثة عقيب الموت.

مسألة (٤٢٦): إذا أوصى لرجل بمملوك، ومات الموصي، واكتسب ذلك المملوك بعد الموت كسبًا، وذلك قبل قبول الوصية، فإذا قلنا: حدث الملك للموصى له بالقبول عقيب القبول، فذلك الكسب للوارث، لا للموصى له.

ولو أوصى بأن يعتق عبد من عبيده بعد موته فاكتسب بين الموت والإعتاق

<<  <  ج: ص:  >  >>