وأما إذا نام مستلقيًا على القفا فلا اعتماد له على أسفله , وغالب حياته خروج الحدث منه, ومثل هذه الحالة في حكم حالة الحدث وإن لم يكن عين الحدث, وهذا الكلام في الحالة التي ينطلق عليها اسم النوم ويتحقق فيها صفة النائم , (فأما) السنة والنعسة فسواء وجدت في حالة القيام أو في حالة الاضطجاع أو (الاستلقاء) فلا تبطل بها الطهارة (ولهذا قال الشافعي- رضي الله عنه:- "لا تبطل الطهارة) بحديث النفس حتى يتيقن الرؤيا (وإن شك فلم يعلم أكان ما اعترض له رؤيا [أو حديث] نفس)(فلا) يترك يقين الطهارة بالشك".
مسألة (٧٤): إذا مس الرجل قبل الخنثى المشكل ولم يمسه ذكره لم تنتقض طهارته, والمرأة إذا مست قبل الخنثى المشكل (انتقضت) طهارتها.
والفرق بينهما: أن الرجل إذا مس من الخنثى المشكل (هذه الثقبة) احتمل أن تكون ثقبة على بدن رجل, وإذا مس الرجل جراحة من بدن رجل لم ينتقض