الأمة قبل المسيس صارت بمنزلة السلعة المبيعة إذا فاتت قبل القبض.
مسألة (٤٦٠): ليس لولي السفيه المأمور بتزويجه أن يطلق له الإذن في النكاح من غير تعيين المنكوحة؛ لأنه ربما يتزوج امرأة يستغرق مهر مثلها جميع ماله، [فإن أطلق الإذن، فتزوج امرأة وزادها على مهر مثلها]، فإن حكمنا بصحة النكاح - وهو ظاهر النص - فالفضل عن مهر مثلها مردود/ (٢١٦/ أ)، فإذا زال الحجر وزال السفه لم يكن للمرأة مطالبته بذلك الفضل، ولو تصور مثل ذلك في العبد كان للمرأة بعد عتق الزوج أن تتبعه بذلك الفضل.
والفرق بينهما: أن الحجر على العبد لحق السيد، لا لحقه، فإذا عتق انتهى حق السيد، فتوجهت المطالبة بإكمال ما سمي في عقد النكاح، فأما السفيه، فالحجر عليه لحق نفسه، لا لحق غيره، فزوال السفه وانتهاء زمان الحجر