مسألة (٣٤): إذا ملك رجلان ثمانين شاة مجتمعة في مكان واحد، ستون منها لأحدهما، وعشرون/ (١٠٢/ ب) للثاني، فعليهما شاة واحدة، ثلاثة أرباعها على صاحب الستين، وربعها على صاحب العشرين.
ولو كانت المسألة بحالها غير أن صاحب الستين خلط من الستين عشرين بملك صاحبه، وكانت الأربعون غائبة عن هذه الأربعين، فقد قال الشافعي - رحمة الله عليه - في رواية المزني مثل ذلك: عليهما شاة ثلاثة أرباعها على صاحب الأربعين الغائبة، وربعها على الذي له العشرون؛ وعلل فقال: لأني أضم مال كل رجل إلى ماله.
وهذا جواب صادر على القول الذي يقول: إن الخلطة [خلطة ملك، لا على القول الثاني الذي يقول: الخلطة] خلطة عين.