للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(نلطخه) بالزعفران ونصلى فيه". ويستحب ما قالته عائشة من كتمان الأثر.

مسألة (٩٧): نجاسة البول باقية ما دامت رائحته باقية/ (٦٦ - ب) , (وإن غسل). ونجاسة الخمر زائلة بعد المبالغة والاستقصاء في غسله, وإن بقيت رائحته (على أصح القولين في الخمر).

والفرق بينهما: ما أشرنا إليه و (هو) أن رائحة الخمر لا تكاد تذهب بعدما (ثبتت) إلا بزمان متطاول, وإزالة النجاسة على ما يمكن ويتيسر , وربما (توضع) الخمر في بيت (وهي) في وعائها ثم (نرفع فيبقى) (ذكاء) رائحتها في ذلك (البيت) مع الإحاطة بأن عينها غير

<<  <  ج: ص:  >  >>