مسألة (٦٤٠): إذا قطع رجل يدًا عليها إصبع واحدة عمدًا فعفي عن القصاص ففي مقدار حقه من المال قولان: أحدهما: له أن يأخذ دية الإصبع وحكومة جميع كفه، والقول الثاني: أن حقه دية الإصبع، وأربعة أخماس حكومة الكف.
ومثله لو كانت تلك الإصبع شلاءً وليس على يد القاطع مثلها، فحق المجني عليه من المال حكومة الإصبع الشلاء وحكومة جميع الكف قولًا واحدًا.
والفرق بين المسألتين: أن الإصبع إذا كانت سليمة كان الواجب فيها الدية إذا آل الأمر إلى المال لا الحكومة، والأصابع في الدية مستتبعة الكف.
ألا ترى أن الرجل إذا قطع كف رجل من المفصل كان عليه خمسون من الإبل، فكما استتبعت جميع الأصابع جميع الكف في الدية، فكذلك كل إصبع يستتبع من الكف قسطها، وقد أخذ دية إصبع فتبعها خمس من الكف فيبقى له أربعة أخماس حكومة كف.
فأما إذا كانت الإصبع شلاء فإنها؛ لنقصانها وعدم صحتها وسقوط ديتها إلى الحكومة لا تستتبع من الكف شيئًا، وكيف تستتبع وهي عند الانفراد بالجناية