فصلاتهما جميعًا باطلة، للأصل الذي قدمناه (أنه) انتظر فعل غيره ولم يعلم هل كان ذلك الانتظار مباحًا (له) أم لا.
مسألة (٦٨): إذا اقتدى جماعة بإمام إلى جهة واحدة فتغير اجتهاد الإمام في خلال صلاته (فانحرف) متيامنًا يسيرًا أو متياسرًا لم يجز للقوم البقاء على نية الاقتداء إذا لم يظهر لهم من تغير الاجتهاد ما ظهر للإمام، ثم قال الشافعي - رضي الله عنه - يبنون على صلاتهم منفردين، وصار كما لو رعف إمامهم ففارقهم، ولو أن بعض المأمومين تغير اجتهاده ولم يتغير اجتهاد الإمام، فقد قال الشافعي - رحمه الله -: من أجاز للمأموم إذا خرج من صلاة الإمام (أن) يبني عليها أجاز له البناء ها هنا، ومن لم يجوز البناء لمن خرج (من صلاة) الإمام أوجب ها هنا عليه الاستئناف، (ثم) قال: (ولا أحسب) فرقًا بين