المسألتين. (فقال) بعض أصحابنا: قد قصد إلحاق (المسألة) الأولى بالمسألة الثانية، وهذا غير صحيح ولا وجه للتخريج في المسألة الأولى، لأن الإمام إذا أحدث فانصرف وبقي القوم بغير إمام صحت صلاة القوم، بل إنما قصد بذلك تضعيف أحد القولين في المسألة الثانية وتصحيح القول الذي يقول (فيه): صحت صلاة من تغير اجتهاده وفارق إمامه، ومن قال لم تصح صلاته وصحت صلاة الإمام (والمأموم) في المسألة الأولى، ففرقه واضح وهو أن المأموم إذا التزم متابعة إمامه لم يجز له مخالفته، والمأموم (في المسألة الأولى) ما خالف الإمام لكن الإمام خالف المأموم. (وإن قال قائل): إذا لم يساعده المأموم على ما بدا له من الاجتهاد الجديد فقد خالفه. قلنا: المأموم في ابتداء العقد لم يلتزم متابعة الإمام إلى هذه الجهة الثانية، وإنما التزم متابعته إلى الجهة الأولى التي هي جهة اتفاق الاجتهادين هذا جواب السؤال. رجعنا إلى الفرق. فأما في المسألة الثانية فالإمام باقٍ على الجهة الأولى التي قد التزم المأموم (متابعته عليها) في استقبالها، فإذا تغير اجتهاده ففارقه فهذه