مسألة (١٢٠): المسافر إذا نوى مع التكبيرة الأولى قصر الصلاة كان له القصر, وان كبر ثم نوى لم يكن له القصر.
الفرق بينهما: انه إذا نوى مع التكبيرة انعقد التكبير وهو (جزء) من أجزاء الصلاة على قصد القصر فترتب جميع الصلاة على (هذا) الأصل. وأما إذا فرغ من تكبيرة الإحرام ثم نوى القصر فالجزء الأول من الصلاة انعقد على حساب (الأربع) , لأن أصل الصلاة أربع ركعات في الحضر والسفر, (والتحريم (٧٣ - أ) المطلق) ينصرف إلى الأربع إلا أن ينوى/ القصر (فيه) فينعقد (...) على الرخصة لا على حساب الأربع, ومتى (ما) انعقد جزء من الصلاة على حساب الأربع لزمه الإتمام, لان الصلاة الواحدة لا تتبعض بين الإتمام والقصر, ولهذا قلنا انه إذا اعترض الشك في خلال المكتوبة (أنوى)