للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الأصل) واعتمد عليه في تفصيل حكم الشهداء.

مسألة (٢٠٧): (المسلم) إذا ارتد إليه سيفه في المعركة فقتل نفسه كان شهيدًا، ولا يتقاصر في درجة الشهادة عن قتله المشركين في المعركة، غير أن مقتول المشركين لا يغسل ولا يصلى عليه.

وأما الذي قتله سلاحه فإنه يغسل ويصلى عليه عند كثير من أصحابنا.

الفرق بينهما: أن مقتول المشركين هو الذي وردت السنة عن النبي صلي الله عليه وسلم بترك (غسله) وترك الصلاة (عليه) دون من قتل نفسه، (فلهذا فرقنا) بينهما وإن كانا سواء في شغل المعركة وشهادة المعركة. ولا يبعد قول من قال بالتسوية بينهما، لما روي أن عامر بن الأكوع كان مع النبي - صلي الله عليه وسلم - في طريقه

<<  <  ج: ص:  >  >>