(فإنه) لا يستبيح شيئًا من رخص المسافرين، (ولهذا لو أصابه) جراحة في سفره فأحوجته إلى التيمم فتيمم وصلى. فمن أصحابنا من قال عليه قضاء الصلوات التي صلاها بالتيمم، لأن المعصية سبب هذا (الترخص). ومنهم من قال ليس عليه قضاؤها، لأنه لو صار مقيمًا وهذه حالته فهذه طهارته، و (لها) نظائر.
مسألة (١٤١): إذا جمع المسافر في وقت (الظهر بينها وبين العصر ثم بان له فساد الظهر كانت العصر باطلة، ولو اتفق مثل ذلك في وقت العصر)(كانت العصر) صحيحة. والمسألتان منصوصتان.
والفرق بين الحالتين: أن الرجل إذا جمع في وقت الظهر بين الظهر والعصر لم يدخل وقت العصر إلا بالفراغ من فعل الظهر. ألا ترى أنه لو (كان) في حالة الجمع (أراد) أن يقدم العصر على الظهر (في وقت الظهر) لم يجز له ذلك، فإذا بان له فساد الظهر بان أنه صلى العصر ووقتها لم يدخل، فلهذا