للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشرط كان أصل الإذن باطلا؛ لأنه شرط في صلب الإذن شرطا باطلا، فإذا بطل أصل الإذن -ولا بد من الإذن لصحة البيع- بطل البيع الذي رتب على ذلك الإذن الباطل.

فأما في المسألة الأخرى، فليس في أصل الإذن فساد، وإنما الفساد في الأجرة المضمونة له بالميعاد، وهو الجهالة في الأجرة، ففسد عقل الإجارة، وبقي الإذن صحيحًا، فصح البيع المرتب على المرتب على الإذن الصحيح، وبقي الفساد في الإجارة / (١٥٢/ ب)، فرجعنا إلى أجرة المثل، فأوجبناها للأجير على من استأجره.

مسألة (٢٤٢): إذا رهن رجل عبدا مرتدا كان الرهن صحيحا، فإن تاب

<<  <  ج: ص:  >  >>