على المعتق غرامة نصيب الشريك من الولد, وإن سقط حيًا أو سقط ميتًا بجناية جان على الأم أدت إلى الإجهاض وجب على الشريك المعتق أن يغرم للشريك الثاني نصيبه من قيمة الولد.
والفرق بين الحالتين: أن الولد إذا سقط ميتًا فقد سقط موصوفًا بصفة منافية للضمان؛ لأن أول زمان يثبت فيه حكم الولد زمان الانفصال عن الأم, فإذا انفصل ميتًا انفصل على صفة يستحيل الضمان معها, وإذا سقط حيًا فقد سقط على صفة لا يستحيل الضمان معها, وكذلك إذا سقط مقتولًا؛ لأنه سقط مضمونًا؛ ولذلك فصلنا في ولد المغرور بين أن يسقط ميتًا فلا ضمان على الزوج, وبين أن يسقط مقتولًا فيضمن الزوج لسيد الأمة.
مسألة (٤٢٢): إذا كان في الوصايا عتق الجواري الحوامل, فكل حمل, أو بعض من حمل صار حرًا في الوصية لم يكن محسوبًا على حساب الثلث, وكل حمل بقي رقيقًا للورثة كان محسوبًا عليهم في الثلثين.