وإن مات الموصى له, ثم مات الموصي, فالوصية باطلة, ولا فائدة في قبول الوارث.
والفرق بين الحالتين: أن استقرار الوصايا إنما يتحقق يوم موت الموصي, ألا ترى أن له الرجوع عن الوصية ما دام حيًا, فإذا مات, فليس لوارثه الاعتراض على تلك الوصية, فلما كان استقرارها بالموت حكمنا بأن الموصي إذا مات والموصى له حي استقرت الوصية وثبت القبول حقًا للموصى له, فإذا مات الموصى له قبل القبول ناب وارثه فيه.
فأما إذا سبق موت الموصى له, ثم مات الموصي, فلا يثبت يوم موت الموصي حق قبول الوصية للميت, وما أوصى لوارثه حتى يثبت له أول حق القبول, فبطلت الوصية؛ لتقدم موت الموصى له.
مسألة (٤١٩): البائع إذا قال: بعت منك هذا العبد بألف درهم, فمات المشتري قبل الجواب لم يقم وارثه مقامه في القبول, وإذا مات الموصي, ثم مات الموصى له قبل القبول قام وارثه مقامه.