الحكم وصورته أن يكون أصل الشجرة في الحل ودخل بعض أغصانها في الحرم والتصقت شجرة حرمية مثل هذا الالتصاق الذي صوره الشافعي - رحمه الله - في الجلدة فالمقدار المتصل من شجرة الحرم في الحكم وكذلك المنفصل الذي هو داخل في حد الحرم وأما المنفصل الذي هو في حد الحل فحكمه حكم أصله الذي هو في الحل وأما حكم الطائر الواقع على أغصان الشجرة فالاعتبار بموقعه لا بأصل الشجرة وإن كان موقع الطائر خارج الحرم حل للحلال، رميه واصطياده وإن كان أصل تلك الشجرة في الحرم. وإن كان موقع الطائر من الغصن في الحرم لم يحل التعرض لذلك الطائر وإن كان أصل نبات الشجرة في الحل لأن الاعتبار بجسم الطائر [حيثما] كان فيحترم في الحرم واقعًا وطائرًا ولا يحترم في الحل.
مسألة (٢٣): شعر الذؤابة إذا طال واسترسل حتى جاوز (حد) الرأس خرج عن حكم الرأس فلا يجوز إيقاع فرض المسح على أطرافه. وأما شعر الوجه إذا استرسل وجاوز الذقن فهو في أصح القولين من