للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة (١٧٦): بيع اللحم غير المخلع بمثله باطل حتى يكونا مخلعين.

وبيع التمر بالتمر منزوعي النوى باطل حتى يكونا مع النوى.

والفرق بينهما، فرق جمع وهو: أن مال الربا إنما يجوز بيع بعضه ببعض وهو في حال، كحال الادخار، والتمر إذا صار منزوع النوى، فقد فارق هذه الحالة، وصار معرضًا لتسارع الفساد إليه، كالحنطة إذا طحنت لم يجز بيع دقيقها بالدقيق، ولا يكون للتمر المنزوع النوى معيار بالكيل، وهو مكيل، ولا يجوز رده إلى الوزن.

فأما اللحم، فما دام عظمه فيه، فهو على شرف الفساد، وإذا

<<  <  ج: ص:  >  >>