للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العبد واجتمع عليه الغرماء كان الغريم الذي هو / (١٠٩ - ب) مالك العبد المغصوب مقدمًا بتلك القيمة؛ لأنها قيمة ملكه، ثم يضارب سائر الغرماء، في سائر أمواله، فلهذا صار المساكين مقدمين بعين ملكهم عند وجوده، وبقدر قيمته عند عدمه، ثم يضاربون سائر الغرماء في سائر ماله.

مسألة (٦٤): إذا باع رجل ثمرة شجرة قبل بدو الزهو بشرط القطع، فعلى المبتاع القطع وفاء بالشرط، فإن لم يتفق القطع حتى بدا الزهو فقد تعلق بها حق المساكين، والمنصوص للشافعي -رحمه الله- أن البيع لا ينفسخ، ولكن إن رضي البائع والمشتري بترك الثمرة على الشجرة] فلذلك لهما والزكاة واجبة على المشتري، وإن قال البائع: لا

<<  <  ج: ص:  >  >>