للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيشتري بها تمرًا، ويتصدق به، فيبقى عشرة لتمام الزكاة فيضارب الإمام سائر الغرماء بالباقي في التسعين الباقية فإن بقي من الزكاة بقية، وضاق المال عنها، فهي في ذمة البائع يتبع بها إذا أيسر.

فإن قال قائل: وما الفرق بين دين المساكين، ودين سائر الغرماء؟ ولم أوجب الشافعي -رحمه الله- تقديم حق المساكين؟

قلنا: يقال الفرق بينهما: إن حق المساكين متعلق بعين الثمرة سواء قلنا: إن الزكاة تجب في العين، أو في الذمة، وحق سائر الغرماء في محض الذمة، فإذا قدمنا المساكين بعشر العين صاروا في باقي حقهم، كسائر الغرماء، ويجوز أن يقدم غريم ببعض العين، ثم يضارب سائر الغرماء في باقي الدين.

ألا ترى أن رجلًا لو كان عليه ديون لغرماء، فغصب هذا المديون عبدًا لغريم من هؤلاء الغرماء، فجاء غاصب ثان، فغصب من الغاصب ذلك العبد المغصوب، فغرم الغاصب الأول للغاصب الثاني قيمة ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>