من حقائق معاملاته ما يعلمه؛ فلذلك فصلنا بين حالة الحياة وحالة الممات، فلم نجوز لهم أن يحلفوا [إذا نكل وهو حي، وجوزنا لهم أن يحلفوا] إذا نكل الورثة والموروث ميت.
ومن أصحابنا من سوى بين المسألتين وجعلهما جميعًا على قولين، وهذا صنيع من لا يبالي بالنصوص، أو يكون منها على غفلة، وذلك أن الشافعي - رحمه الله - لما ذكر القولين بعد الممات واشتغل بتوجيههما قاس أحد القولين على حالة الحياة وهو: قول منع الغرماء عن اليمين، ولو كان له قولان في حالة الحياة، كما كان له قولان بعد الممات لما قاس أحد القولين من حالة على الحالة الأخرى.
مسألة (٧٧٥): قال الشافعي - رحمه الله -: "لو أن رجلين ادعيا دارًا في يدي رجل ميراثًا فأقر لأحدهما بنصفها وأنكر حق الآخر فأخذ المقر له نصيبه شاركه أخوه وشاطره، ولو أن أخوين ادعيا دينًا على رجل لأبيهما وأقاما