للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذي يعطي ذلك, والجبران شاتين في المائتين إلا بالتكلف, وإنما يتصور في ست وثلاثين, أو ست وأربعين.

مسألة (٧): إذا نزل الساعي بدرجة أو ارتقى بدرجة, ثم أخذ في الجبران شاة وعشرة دراهم, أو أعطى شاة وعشرة دراهم, لم يجز, ولو أنه نزل بسنين, أو صعد بسنين, فأخذ شاتين وعشرين درهمًا, [أو أعكى شاتين, وعشرين درهمًا] كان ذلك جائزًا.

والفرق بين الصورتين: أن النزول إذا كان بسن واحد, فالشاتان والعشرون درهمًا جبران واحد. والجبران الواحد لا يحتمل التبعيض كما لا

<<  <  ج: ص:  >  >>