ومن أصحابنا من يسوي يسن المسألتين] فجوز النزول, والصعود على العموم بسنين, ويحتج بظاهر كلام الشافعي - رضي الله عنه - حيث قال في كتاب الزكاة:"وكذلك إن كانت أعلى بسنين, أو أسفل, فالخيار بين أربع شياة, أو أربعين درهمًا" ولم يفصل, والأصح ما قدمناه من الفرق الذي أوضحناه, وكلام الشافعي - رحمه الله - محمول على مسألة ست وثلاثين, أو ست وأربعين على المائتين من الإبل.
فإن قال قائل: فقد عطف الشافعي - رحمة الله عليه - هذا الكلام على مسألة المائتين من الإبل وعلى فروعها.
قلنا: بلى! ولكن استأنف - لما ذكر هذه المسألة - لفظة دالة على أنها راجعة إلى ما دون المائتين, فقال: والخيار في الشاتين/ (٩٦ - ب) والعشرين درهمًا إلى