ألا ترى أن أحد الشريكين إذا أحبل الجارية المشتركة ألزمناه قيمة نصيب الشريك، كما يلزم المتلف، ثم إن الجارية ما زالت بعد الحبل باقية في أثر ذلك الفعل، يتزايد عليها الألم، كما تتزايد سراية الجناية حتى أفضي بها إلى التلف، فلذلك أوجبنا الضمان على الراهن حيث أوجبناه على الجاني، وإن أسقطناه في بعض المواضع لعلة أوجبت إسقاطه.
مسألة (٢٣٩): إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن إذنًا مطلقًا، فباعه، وذلك قبل المحل، فالرهن مفسوخ، وإن كان عند المحل، فالرهن غير مفسوخ.
والفرق ظاهر، وهو أن بيعه قبل المحل غير معتاد لحق المرتهن، فظاهر إذنه في البيع يتضمن الرضا بترك حقه من الرهن، فلذلك جعلناه فسخًا، وكان