زمان القراءة فعجز عنها وعن التحميل بطلت صلاته, وصلاة القارئ المقتدي به. (ونحن لا نبطل صلاة الإمام بحال, وإنما نبطل صلاة المقتدي).ولا يتوقف في إبطالها على زمان القراءة, لما ذكرناه من وجود علة نقصان الخلقة (مع التحرية).
مسألة (١١٣): صلاة القائم (خلف القاعد) المعذور بالقعود في المكتوبة صحيحة. وصلاة القارئ خلف الأمي باطلة. وهذه المسألة أيضا مما احتج بها المزني.
الفرق بين المسألتين: أن القعود (للمريض العاجز) لا يصير نقصا في بدن الإمام يرجع إلى الصلاة فيؤثر في شرائطها, وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا والناس خلفه, ولم يكن ذلك نقصا فيه ولا في إمامته, وصحت صلاة القائمين