علمه بردته في الاقتداء به قبل إحاطة علمه بحقيقة عوده عن الردة إلى الإسلام، وذلك مثل أن يكونا معًا مجتمعين في (بلد) واحد لا يكاد يخفي على أحدهما أحوال الثاني إذا (تبدلت)(واختلفت). فأما إذا كان الغالب أن يخفي على المأموم (حال الإمام) في العود إلى الإسلام والانتقال من صفة إلى صفة فصلاة المأموم صحيحة حينئذ، لأنه غير مفرط في البناء على الظاهر من أحوال الأئمة، وذلك مثل أن يكونا (متفرقين) في البلاد لا يطلع كل واحد منهما على اختلاف أحوال صاحبه.
مسألة (١٤٧): إذا أحرم الإمام فقرأ أو لم يقرأ إلا أنه لم يركع حتى ذكر أنه على غير طهارة، فقد قال الشافعي - رضي الله عنه -: إن قرب (مخرجه)(ووضوؤه) أو غسله (وفقوا) حتى يرجع ويستأنف (ويتمون) كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأن بعد ذلك صلوا فرادى
والفرق بينهما: أن الزمان إذا كان قريبًا بحيث لا يزيد على زمان انتظار