منه شرك (وبين من علم منه شرك) وإن كان (. . .) ذلك الشرك قد زال وارتفع.
الفرق بينهما: أن الشرك إذا لم يكن معلومًا منه (بسابق)(علم) فالظاهر (فيمن يتقدم للإمامة في دار الإسلام أنه مسلم، وبناء الأحكام على الظاهر)(علة) الصحة والجواز. وأما إذا سبق العلم بارتداد موجود منه فهذا العلم أصل ثابت يجب بناء الحكم عليه إلى أن يعلم (تبدله) بما يضاده، فمن اقتدى به لم يصح الشافعي - رضي الله عنه - بين أن لا يخفي إسلامه الحادث بعد (الارتداد) غالبًا وبين أن يخفي، فقال: أعادوا إذا كان الأغلب أن إسلامه لا يخفي عليهم، وإنما فصل (بين) هاتين الحالتين، لأن رجوعه إلى الإسلام إذا كان في الغالب لا يخفي على المأموم فالمأموم مقصر (مع سبق)