للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة (٤٨): إذا استهلك رب البستان جميع رطب البستان بعد الخرص ضمن مكيلة خرصه تمرًا.

وإن استهلكه قبل الخرص ضمن للمساكين عشر الزكاة رطبًا، إن كان للرطب مثل، وإن لم يكن له مثل ضمن القيمة.

الفرق بين المسألتين: أن الثمرة إذا صارت مخروصة عليه في أوان الخرص، وذلك حين يبدو الزهو وهو وقت وجوب الزكاة، ووقت جواز إطلاق البيع صار حق المساكين مضمونًا في ذمة المالك تمرًا، على القول المشهور، وهو أن الخرص تضمين، لا عبرة مجردة،

<<  <  ج: ص:  >  >>