الصلاة، وإنما لم يبطلها بالقول الثاني لاقتضاء حالة الخوف قياس الزيادة على الأصل.
مسألة (٤٠): ما بعد التكبيرة الأولى من أفعال الصلاة وأذكارها فالسنة أن يقتفي المأموم فيها أثر الإمام، وليس من السنة أن (يقترن) فعله بفعله من أوله إلى آخره. وكان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا رفعوا من الركوع لا يسجدون حتى يضع النبي - صلى الله عليه وسلم - جبهته على الأرض، ثم كانوا يتبعونه فيسجدون قبل رفعه، (وكذلك تجب) المتابعة في الصلاة إلا في شيء واحد فإنه (السنة) فيه اقتران قول المأموم بقول الإمام، وهو التأمين في الصلاة الجهرية، فينبغي أن يجتهد المأموم ويتحرى حتى يبتدئ التأمين مع ابتداء الإمام. وإنما اختص التأمين من بين سائر الأفعال والأذكار بهذا الحكم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا: آمين؛ فإن