للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ألا ترى أن السلم إذا حل، فجاء البائع بذلك الشيء، وقال: هذا الشيء بهذه الصفات هو ما أسلمت فيه، وقال المشتري: ليس هذا الشيء بمستجمع لأوصاف العقد، كان القول فيه قول المشتري، فإذا لم يكن في البلد سواهما عدلان يعرفان وصفه؛ لتقطع الخصومة بشهادتهما تحققت الجهالة عند التسليم، وكانت جهالة مستندة إلى أصل العقد المنعقد بينهما، فلذلك اشترط الشافعي - رحمه الله - علم غيرها نصًا في كتاب السلم.

مسألة (٢١٥): إذا أسلم في عبد وجارية معًا، واقتصر على أكثر أوصافهما المشروطة في السلم حكمنا بصحة العقد.

ولو قال: على أن يكون الغلام ولد هذه الجارية الموصوفة، فالسلم باطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>