(أداء) الشهادة وبين طلوع الشمس في اليوم الحادي والثلاثين كان في قضاء صلاة العيد/ (٨٨ - أ) قولان.
والفرق بين المسألتين: أنهما إذا شهدا بعد غروب الشمس فقد شهدا (بعد) ما مضي حكم الاستكمال (بأن الغد) يوم العيد فلا ينقض الحكم المتبرم بعد تمامه.
وأما إذا شهدا قبل غروب الشمس فقد ثبت بشهادتهما حكم الداء قبل الاستكمال بالغروب، والعدالة متى (ما) ثبتت استندت إلي وقت الداء فصار في التقدير كأنهما شهدا يوم الثلاثين بعد الزوال، (وعدالتهما) معلومة.
مسألة (١٨٩): إذا حكمنا بأن صلاة العيد تقضي، فقد قال الشافعي- رضي الله عنه: "تقضي صبيحة الحادي والثلاثين، ولم يأمر (بقضائها) بعد الزوال يوم الثلاثين.