للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليس بحاصل من غير الدراهم، إنما صرفها في غيرها، ثم باع ما صرفها فيه.

وأما المسألة الثانية: فالزكاة قد تحولت في العرض نفسه لما نوى التجارة، فصار العرض كالدراهم، فحسب عليها؛ لحولها بالغة ما بلغت، فإذا نض ثمن العرض بعد الحول وجب أخذ الزكاة من جميعه قل أو كثر. وهذا الجواب الذي أجاب به الشافعي - رحمه الله - في المسألة الأولى، جواب على أحد القولين، وله قول آخر: أنه يبني حول الربح على حول الأصل.

مسألة (٥٢): سلعة التجارة إذا نضت في أثناء الحول، وصارت كنقد الأصل، ففي بناء حول الربح على حول الأصل قولان، ولم يختلف قوله في بناء حول السخال على حول الأمهات.

<<  <  ج: ص:  >  >>