والفرق بين المسألتين: أنه في المسألة الأولى راض في أصل الخلع بقطع الرجعة غير أنه اشترطها في الثاني إن رغبت في استرجاع الدينار, فانقطعت الرجعة في الحال, وبطل الشرط في الثاني, وفسدت التسمية, ووجب مهر المثل.
فأما في المسألة الثانية فإنه في أصل الخلع يشترط استبقاء الرجعة مع اللفظ, وما رضي بقطعها وانقطاعها قط, واشترط عليها المال مع الرجعة, واجتماعهما محال, فلا بد من تغليب أحدهما على الثاني, وأقواهما: أولاهما بالبقاء والاستبقاء, والرجعة هي الأقوى, والدليل على أنها أقوى من المال: أن الرجعة تثبت بمجرد الطلاق, وأن المال لا يثبت إلا بالشرط, وأن الرجعة مستفادة بالنكاح, والمال إنما يستفاد بالطلاق.
مسألة (٥٠٥): إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق على ألف, فقالت: قبلت الطلاق ولم أقبل الألف فالطلاق غير واقع.
ولو كانت المرأة محجورًا عليها فقال لها: أنت طالق على ألف, فقالت: