فطلع (عليه) ركب يرجو معهم ماء (بطل عليه التيمم). فدل ذلك على
الأصل الذي مهدناه، ولو أن المتيمم وجد بعد التيمم ماء قليلاً مستغرقاً لسد حاجته وشدة عطشه، كان وجوده كعدمه، لأنه لا يلزمه (قصده للطهارة)، وكذلك لو رأى بعد التيمم ماء مودعاً استوى وجوده وعدمه.
مسألة (٩٢): المتيمم إذا رأى الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه، ولو رآه بعد الشروع في الصلاة لم تبطل.
والفرق بينهما: أن المتيم إذا افتتح الصلاة فقد صار تيممه مستعملاً في بعض (الفرض) الذي تيمم له، وإنما يتحقق استعماله في ذلك البعض إذا حكمت له بصحة الصلاة، لأن الصلاة إذا بطل بعضها بطلت كلها، فصار حكم ذلك البعض المنعزل حكم صلاة منعزلة قبل رؤية الماء وأما إذا رأى الماء قبل الافتتاح فتيممه ما صار مستعملاً في شيء من الفرض حتى تمكن من الأصل، وقدر