فأما إذا وضعا معًا الحطب تحت القدر، فقد تحقق الاشتراك في الفعل، فصار كما قلنا في قوله: والله لا آكل طعامًا اشتراه فلان.
مسألة (٧٥٤): قال الشافعي - رحمه الله -: "لو حلف لا يدخل دارًا فانهدمت حتى صارت طريقًا لم يحنث؛ لأنها ليست بدار". وكذلك البيت عند الشافعي إلا انهدم.
وقال الشافعي - رحمه الله -: "لو حلف لا يلبس ثوبًا وهو رداء فقطعه قميصًا، أو اتزر به، أو حلف لا يلبس سراويل، أو قميصًا فارتدى به فهذا كله لبس يحنث به، إلا أن يكون له نية فلا يحنث إلا على نيته"، فلم يجعل قطع الرداء قميصًا مانعًا من الحنث، كما جعل انهدام الدار مانعًا من الحنث.
وقال:"لو قال: والله لا آكل هذه الحنطة، فطحنها فأكلها لم يحنث" كما ذكر في انهدام الدار.
والفرق بين مسألة الثوب وبين مسألة الدار والحنطة: أنه تلفظ في عين الدار