بدخول الدار فاشترطنا حقيقة الفعل مع حقيقة الاسم، فإذا دخل عرصة بعد انهدام الأبنية ومزايلة اسم الدار وجد أحد الشرطين ولم يوجد الشرط الثاني، فلم نحكم عليه الحنث.
فأما إذا قال: والله لا ألبس هذا الثوب وكان رداءً فقطعه قميصًا، فلبسه فالشرطان موجودان: الفعل المخصوص والاسم، فأما الفعل فاللبس؛ لأن اسم اللبس/ (٢٩٣/ ب) حقيقة في لبس القميص كما يكون حقيقة في لبس الرداء، واسم الثوب ينطلق عليهما جميعًا، بخلاف اسم الدار فإنه لا ينطلق على العرصة العارية عن الأبنية.
ولو أنه ذكر لفظ قميص في اليمين، ثم قطعه فصيره رداءً لم يحنث، كما لا يحنث بدخول العرصة بعد الانهدام، ولو لم يقطع القميص المذكور في اليمين، ولكن ارتدى به وهو قميص، أو اتزر به حنث في يمينه؛ لأن الفعل لبس والملبوس قميص، وليس في يمينه أن لا يلبسه، كما يلبس القميص.
ومسائل الإيمان مستمرة على قياس هذا الأصل، فلو قال: والله لا أكلم هذا الصبي، أو لا آكل هذه السلخة، فصار الصبي شيخًا فكلمه، وصارت السخلة شاة كبيرة، فذبحها وأكلها لم يحنث؛ لعدم أحد