وأما مسح الجبائر ففيه معنى الضرورة فأشبه طهارة الضرورة وهي التيمم، والمسح في التيمم مسح تعميم لا مسح تبعيض. بهذا باين مسح الخف؛ لأنه مسح رخصة لا مسح ضرورة، وتبطل الرخصة بتكليف التعميم إذا أراد مسح الخفين، ولو كان مسح الخف مسح ضرورة لم يخير بين الآمرين بين النزع والغسل وبين المسح.
مسألة (١١٣): نص الشافعي - رضي الله عنه - في رواية الربيع على أن المسافر إذا تيمم وصلى ثم وجد بئرًا ومعه الدلو والرشاء فليس عليه قضاء تلك الصلاة.
ونص في رواية المزني والربيع جميعًا على أن المتيمم إذا فرغ من الصلاة في السفر ثم تذكر الماء في رحله كان عليه قضاء الصلاة.
وفي مسألة البئر رواية أخرى عن الشافعي - رحمة الله عليه - رواها حرملة خلاف رواية الربيع، حتى إنه ادعى بعض أصحابنا قولين في مسألة البئر