للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وطنه، وعلى هذا القول للحاج إذا رمى أن يقلم ويلبس المخيط قبل أن يحلق، وله أن يترك الحلاق أصلاً. والقول الثاني: أن الحلاق من النسك، فعلى هذا القول لو أراق المحصر دم الإحصار ولم يحلق حتى انجلى الحصر وجب عليه أن يمضي على إحرامه؛ لأنه غير متحلل منه، وليس للحاج على هذا القول أن يقلم، أو يلبس مخصيا قبل الحلاق، وليس له ترك الحلاق.

مسألة (١٤٥): استحب الشافعي -رضي الله عنه - في دماء يسوقها المحصر ليبعث بها إلى الحرم؛ ليكون نحرها فيه، ولم يقل بهذا الاستحباب في نفس دم الإحصار.

والفرق بينهما: أن المحصر لو تكلفت بعث دم الإحصار إلى الحرم لزمه مصابرة

<<  <  ج: ص:  >  >>