للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمتمتع. وأما المحصر فتحلله يتعلق بالهدي.

الفرق بينهما: أن المفرد تمكن من الأركان وإكمال الإحرام، وكذلك القارن والمتمتع، وإنما الهدي تطوعاً، وللمقارن والمتمتع جبراناً لربح أحد السفرين فاستحال أن يتعلق بهذه الدماء حكم التحلل، كما يستحيل أن يتعلق بجزاء الصيد، وفدية الأذى، ودم الإساءة حكم التحلل، بخلاف المحصر فإنه غير متمكن من أركان نسكه ويريد أن يتحلل عن إحرامه ليستبيح محظورات النسك فنزل الدم بالشرع منزلة الرمي، وسائر أسباب التحلل. ثم اعلم أن قول الشافعي - رحمه الله - في الحلاق مختلف. فأحد القولين: أنه ليس من المناسك، فعلى هذا القول ينحصر تحلل المحصر في النحر حني لو نحر دم الإحصار فانجلى الإحصار قبل الحلاق كان له أن ينصرف إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>