وكذلك نقول في المتناكحين نكاحًا فاسدًا إذا تلاعنا بسبب الولد، وكذلك إذا قذف الرجل زوجته، ثم طلقها وانقضت عدتها، ثم طلبت حقها كان له اللعان؛ لأن القذف كان في صلب النكاح، ولكن ما لم يكن اللعان في صلب النكاح لم يتعلق به حرمة التأبيد، وعلى هذا قياس هذا الباب.
مسألة (٥٧٣): إذا اشترى زوجته المملوكة، فولدت ولدًا بعد ستة/ (٢٥٠/ أ) أشهر، فأراد نفيه باللعان لم يكن له نفيه، وإن ولدته لأقل من ستة أشهر، فله نفيه.
والفرق بينهما: أنها إذا ولدته بعد ستة أشهر احتمل أن يكون من فراش ملك اليمين، والولد من هذا الفراش ينتفي بدعوى الاستبراء، فلا تدعوه حاجة إلى الملاعنة، فإذا كانت المدة دون ستة أشهر، فلا يحتمل أن يكون هذا الولد من ملك اليمين، وإنما هو ملحق بالنكاح وولد النكاح ينتفي باللعان.