على صورة مسافر، وإن كان على نية مسافر، هذا الجواب فيما (إذا) جاوز الأربع هو المشهور من جواب الشافعي - رحمة الله عليه - في هذه المسألة ونظائرها.
مسألة (١٢٨): قال الشافعي رضي الله عنه: البدوي إذا انتجع بلدًا من مسيرة يومين فله القصر، وإن نوى أنه متى تخصب نزل (يرعى) فليس له القصر حتى ينوي بلوغه بكل حال.
الفرق بينهما: أنه إذا نوى أن يرعى متى صادف خصبًا فنيته على السفر التام غير مجزومة و (شرط) جواز القصر أن (لا) يكون في النية تمريض، ومراد الشافعي رضي الله عنه من قوله: نزل فرعي أن ينوي النزول للرعي فوق ثلاثة أيام. (وأما إذا نوى أن ينزل فيرعى يومين أو ثلاثة أيام)(فنزوله) كأيام اجتيازه نية وفعلًا.