قال الشافعي رضي الله عنه: لو نوى أن ينتجع إلى مسيرة يومين ونوى أن يرعى في موضع من الطريق ما أحتمله الرعي لم يكن له القصر، ولو نوى (الرعي) يومًا أو يومين قصر ما لم يقم أربعًا أو ينوي مقام الأربع.
والفرق بين أن ينوي يومين أو ثلاثة، وبين أن ينوي ما أحتمله الرعي: أنه إذا نوى ما أحتمله (الرعي) فربما (يحتمله) الرعي خمسة أيام./ (٧٤ - ب) فإن قال قائل: ترك اليقين لا يجوز بالشك، وقد نوى (ما يحتمله) الرعي ولا يدري (أيحتمل)(الرعي) أربعة أيام (أو يومين)، فكيف منعه الشافعي رحمه الله القصر؟.
قلنا: لو جوزنا له القصر لتركنا اليقين بالشك، وذلك أن الأصل (هو) وجوب أربع ركعات فلا يستباح القصر (إلا بيقين) سفر كامل نية وفعلًا، فإذا نوى المقام ما أحتمله الرعي فربما يحتمله (الرعي) خمسة أيام فهو في