حلف، فهو المستحق بيمينه دون غيره، فلا تقوم يمين غريمه مقام يمينه، فأما إذا مات، فنفس الموت أوجب للغريم حقًا في تركته، كما أوجب للوارث حقًا، وصارت حقوق الغرماء محصورة في مقدار التركة، فإذا كانت وافية توفرت عليهم حقوقهم، وإن كانت غير وافية لم تتوفر عليهم حقوقهم من جهة أخرى، وهذا الحصر والانحصار، غير موجود في حال حياته إذا الذمة باقية، فصارت التركة وإن كانت ملك الورثة كأنها مملوكة للغرماء، فإذا حلفوا فكأنما يحلفون في خالص حقوقهم.
ومن أصحابنا من سوى بين الحالتين حالة الحياة وحالة الممات، ولا وجه للتسوية مع النص، والنص ما ذكر الشافعي -رحمه الله- في توجيه أحد القولين بعد الوفاة حيث قال:"أحد القولين: أنهم لا يحلفون بعد وفاته، كما لا يحلفون في حال حياته"، فيستحيل التخريج في حال الحياة مع نصه على هذا التعليل.
مسألة (٢٤٤): إذا رهن جارية حبلى، فحل الحق قبل أن تضع ذلك الحمل