العقلاء أن ذلك الارتكاب يترتب على تدبير سابق ورؤية متقدمة، وقصود موجودة، فاستندت التهمة إلى حالة الأداء واعترضت على أصل الشهادة، والشهادة إذا كانت عند الإقامة مشوبة بتهمة الفسق استحال تنفيذ القضاء بها، فلذلك فصلنا بين المسألتين.
مسألة (٧٨٤): إذا رجع شاهد من العشرة الذين شهدوا على المال لم يغرم، وكذلك ما دام شاهدان ثابتين على الشهادة فليس على الثمانية الراجعين غرامة عند الشافعي رحمه الله، والمزني خالف الشافعي في هذه المسألة فأوجب على الراجع الغرم بالتقسيط.
قال أيده الله: وحكي لي من اعتمده عن الشيخ الإمام أبي بكر - رحمه الله - أنه قال: إذا رجع واحد من شهود القتل وجب القود عليه، وإن ثبت على القتل تمام عدد الشهود.