للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طولب به البائع الثاني كان له مطالبة البائع الأول به.

وأما إذا حدث به عيب حادث, فطولب البائع الثاني بالأرش, فابتدر وغرم لم يرجع به؛ لأنه كان قادرًا على أن يأخذه مع العيبين, فيعرضه على البائع الأول, فلعله يرضى به معيبًا بالعيبين جميعًا, فإذا لم يفعل, وغرم الأرش لم يكن له أن يرجع به.

مسألة (١٩٨): إذا اشترى رجل جارية, فوجد بينه, وبينها حرمة رضاع, فأراد ردها على البائع لم يكن له ردها.

ويمثله لو صادفها في عدة زوج, أو في عدة وطء بشبهة] فأراد الرد كان له الرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>