مسألة (١٤٤): إذا تلفظ المصلي في صلاته بالأعجمية (وأراد بها) القراءة (لم يضره)، وإن أراد بها (كلامًا) بطلت صلاته./ (٧٨ - ب) والمسألتان مصنوصتان.
والفرق بينهما: أنه إذا أراد بها قراءة فقصده قصد ما هو مشروع في الصلاة (مجانس) لها وإن لم (تكن) تلك العبادة التي عبر بها من جنس المشروع. [وأما إذا قصد كلامًا (فقصده) قصد ما هو (غير) مشروع،] بل هو (من) محظورات العبادة، ولهذا بطلت العبادة، وهذا اللفظ الذي ذكره الشافعي - رضي الله عنه - ربما يوهم جواز التلفظ بالعجمية في الصلاة مكان القراءة، وما أراد الشافعي - رضي الله عنه - هذا المراد، فإن المصلي إذا ذكر في صلاته شيئًا من كلام العجم عامدًا بطلت صلاته، وإن كان ذلك ذكر الله تعالى إلا في (حالة) مخصوصة (وهي): أن لا يحسن الصلاة بالعربية