السهو. ومن أصحابنا من علل هذه المسألة المنصوصة بعلة أخرى فقال: إنما أمره الشافعي - رضي الله عنه - بسجود (السهو)، لأنه لما قرأ القرآن طول (قومة قصيرة)، ولا يجوز تطويل الأركان القصيرة، وفرع على هذا التعليل، فقال: إذا قرأ التشهد (في حالة) القيام ساهيًا أو قرأ القرآن في حالة الركوع أو حالة التشهد لم يكن عليه سجود السهو، لأن القيام والركوع من الأركان الطويلة.
(قال: صاحب الكتاب رحمه الله): هذا التعليل خلاف نص الشافعي - رضي الله عنه -، (لأنه) حيث نص على هذه المسألة قال: إذا رفع رأسه من الركوع فقرأ سجد للسهو وإن قصر قيامه، فلم (يجعل) تطويل الركن (علة) سجود السهو. ألا ترى أنه (.....) أمر (بسجود)(السهو) مع قصر القيام.