وقد اختلف (نص) الشافعي - رحمة الله عليه - في وجوب الدفع حيث يعلم الدافع أن الدفع يأتي على المدفوع، (فإن الدفع بسبب تلف) المظلوم، ولهذه المسألة موضع مخصوص سيأتي.
مسألة (١٢٣): إذا أجنب، المسافر (وتيمم)، وصلى بذلك التيمم فريضة، (وأحدث) ثم وجد من الماء ما يكفي وضوؤه، توضأ به، فإذا أراد أن يصل فريضة معلومة تيمم مرة أخرى. وإذا أراد أن يصلي نافلة فليس عليه تيمم آخر.
والفرق بينهما: أنه إذا أحدث وتوضأ فذلك الحدث لم يبطل ذلك التيمم في حق الجنابة غير أنه قد صلى بذلك التيمم مكتوبة، فإذا (أراد) فعل مكتوبة أخرى كان عليه (تجديد التيمم وإذا أراد فعل نافلة فلا يلزمه) تجديد تيمم، لأن الجمع بين (المكتوبة) والنوافل جائز بالتيمم الواحد، والمسألة مسطورة لابن سريج.
وإنما ألزمناه استعمال هذا الماء في أعضاء وضوئه (على) مذهب من قال: